السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

349

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

وهناك بعض الأُمور ذكرت كشروط إضافية لتحقّق استطاعة المرأة نذكرها آخر البحث . وتفصيل هذه الأُمور كما يلي : 1 - الاستطاعة المالية : والمراد بها الإمكانية المالية لنفقات سفر الحجّ المعبَّر عنها ب ( الزاد والراحلة ) ، ولمؤنة العيال في مدّة ذهابه وإيابه ، وكذا الإمكانية الماليّة لاستئناف معاشه الطبيعي بعد الإنفاق على سفر الحجّ ، المعبَّر عنها - عند بعضهم - بالرجوع إلى الكفاية « 1 » . وتفصيل ذلك كما يلي : أ - الزاد والراحلة : والمراد بالزاد إجمالًا ما يتقوَّت به في الطريق من المأكول والمشروب وسائر ما يحتاج إليه في سفره ، والمراد بالراحلة إجمالًا مطلق ما يركب لقطع المسافة كالسيارة والطائرة والسفينة ، كما صرّح به فقهاء الإماميّة وبعض فقهاء المذاهب « 2 » . والمراد من اشتراط الزاد هو وجود ما يحتاج إليه المكلَّف في ذهابه وإيابه من مأكول ومشروب . وأضاف بعضهم الكسوة كما يتضمّن اشتراط الزاد آلات الطعام والأواني وغيرها مما يحتاج إليه في سفره « 3 » . هذا وقد خالف المالكيّة في خصوص اشتراط الزاد في الإياب فاعتبروا القدرة على الوصول إلى مكّة ولو بلا زاد وراحلة لذي صنعة تقوم به ولا تزري بمثله ، وأمّا الإياب فلا يشترط القدرة على نفقته عندهم إلا أن يعلم أنّه إن بقي هناك ضاع أو خشي على نفسه ولو شكاً ، فيراعي ما يبلغه ويرجع به إلى أقرب المواضع لمكّة ممّا يمكنه أن يعيش به بما لا يزري به من الحِرَف « 4 » . كما أنّ المراد من الراحلة المشترطة

--> ( 1 ) موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 400 . ( 2 ) العروة الوثقى 2 : 429 . و 4 : 364 . مستمسك العروة 10 : 74 ، 75 . فقه الصادق 10 : 74 . موسوعة الفقه الإسلامي 11 : 400 . المغني 3 : 171 ، ط دار الكتاب العربي . الشرح الكبير 3 : 171 ، ط دار الكتاب العربي . مغني المحتاج 1 : 468 . الثمر الداني : 210 . ( 3 ) مسالك الأفهام 2 : 129 - 130 . مستند الشيعة 11 : 25 - 26 ، 33 . جواهر الكلام 17 : 254 - 255 . فتح القدير 2 : 126 . نهاية المحتاج 2 : 375 . المغني 3 : 221 - 222 . ( 4 ) الشرح الكبير وحاشيته 2 : 8 . مواهب الجليل 2 : 510 . شرح الرسالة مع حاشية العدوي 1 : 456 .